غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٩
..........
لرواية عبد الله بن طلحة [١] و ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [٢] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد و نفي سنة من مصره» [٣].
و هو نصّ.
و ما في المتن مذهب المفيد [٤] و علم الهدى [٥] و ابني بابويه [٦] و سلّار [٧] و الشيخ في التبيان [٨] و ابن إدريس [٩] و المحقّق [١٠] و المصنّف [١١]، للجمع بين الآية [١٢] و الإجماع، و لصحيحة محمّد بن مسلم [١٣]، و رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «المحصن
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٤، ح ١٠، باب حدود الزنى، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٠، ح ٧٥٠، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، ح ١.
[٢] «النّصف بالتحريك: التي بين الشابّة و الكهلة» ( «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٥، ص ٦٦، «الصحاح» ج ٤، ص ١٤٣٢.
[٣] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٧، ح ٦٨، باب ما يجب به التعزير و الحدّ و الرجم.، ح ٦٨، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٥، ح ١٧، باب حدود الزنى، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠١، ح ٧٥٧، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم، ح ٨،
[٤] «المقنعة» ص ٧٧٥- ٧٧٦.
[٥] «الانتصار» ص ٥١٦، المسألة ٢٨٤.
[٦] «المقنع» ص ٤٢٨.
[٧] «المراسم» ص ٢٥٢.
[٨] «التبيان» ج ٧، ص ٤٠٥، ذيل الآية ٢ من النور [٢٤] .
[٩] «السرائر» ج ٣، ص ٤٤٠.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤١- ١٤٢، «المختصر النافع» ص ٢٩٣.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٤٩، المسألة ٨.
[١٢] النور [٢٤] : ٢.
[١٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٤، ح ١٣، باب حدود الزنى، ح ١٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠١، ح ٧٥٣، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم، ح ٤.