غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨
[الثاني: الرجم و الجلد]
الثاني: الرجم و الجلد و يجبان على المحصن و المحصنة، و اشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة. و أوجب على الشابّ الرجم خاصّة، (١) و يبدأ بالجلد، و كذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، و لا يتوقّع برء جلده.
قوله رحمه الله: «الثاني: الرجم و الجلد، و يجبان على المحصن و المحصنة، و اشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة. و أوجب على الشابّ الرجم خاصّة.»
[١] أقول: هذا اختياره في النهاية [١] و كتابي الحديث [٢]، و هو مختار القاضي [٣] و التقيّ [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن زهرة [٦] و الراوندي [٧] و الصهرشتي و الكيذري [٨] و صاحب الجامع [٩]،
[١] «النهاية» ص ٦٩٣.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٢: «لأنّ الذي يوجب عليه الرجم و الجلد إذا كان شيخا محصنا، و قد فصل ذلك عليه السّلام في رواية عبد الله بن طلحة، و عبد الرحمن.».
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٩.
[٤] «الكافي» في الفقه» ص ٤٠٥.
[٥] «الوسيلة» ص ٤١١.
[٦] «غنية النزوع» ص ٤٢٢.
[٧] «فقه القرآن» ج ٢، ص ٣٧١: «و في أصحابنا من خصّ ذلك بالشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين كما ذكرناه، فأمّا إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم. و هو قول مسروق».
[٨] «إصباح الشيعة» ص ٥١٣.
[٩] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٠.