غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
للمرأة، و على الذّمي بالمسلمة، سواء الشيخ و الشاب، و الحرّ و العبد، و المحصن و غيره، و المسلم و الكافر.
الردّ عليه، و في الثاني: حذف «الشهادة» لدلالة الردّ و الشهادة الأولى عليها.
و «الرأي» ظاهر كلام المحقّق، لتحقّق القذف العاري عن البيّنة [١].
و قال في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]- و تبعه ابن إدريس [٤]-: لا حدّ على غير المردود إن ردّت بخفيّ، لعدم التفريط، إذ الاطّلاع على الباطن يعسر، و إن ردّت بظاهر [٥] حدّ الجميع، للإقدام على القذف مع تحقّق عدم السماع.
و أمّا المردود: فإن كان الردّ بظاهر حدّ قطعا، و إن كان بخفيّ ففي الخلاف يحدّ [٦]، و في المبسوط لا [٧]، لأنّه لا يعلم ردّ شهادته فهو كالثلاثة.
و أجاب شيخنا في المختلف ب: «أنّه يعلم كونه على حالة تردّ شهادته لو علم به، بخلاف الشهود» [٨]. و هو الأصحّ.
[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٥: «قال في الخلاف و المبسوط: إن ردّت بأمر ظاهر، حدّ الجميع. و إن ردّت بأمر خفيّ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين، و فيه إشكال، من حيث تحقّق القذف العاري عن البيّنة».
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٩.
[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٩١، المسألة ٣٣.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٥.
[٥] فسّر الشيخ الطوسي الأمر الظاهر في «المبسوط» ج ٨، ص ٩ فقال: «بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق».
[٦] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٩١، المسألة ٣٣.
[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ٩.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٨٤، المسألة ٤٠.