غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٣
لو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف، و لم يرتقب إتمام الشهادة.
و لو شهدوا بزنا قديم سمعت، و كذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.
و ينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع.
كشهادة الزوايا [١].
و في المبسوط: يحدّ الرجل لثبوت الزنى على كلّ واحد من التقديرين المشهود بهما، و لأنّ الاختلاف إنّما هو في فعلها لا في فعله [٢]. و تبعه ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤]، و هو مختار ابن الجنيد [٥].
و الأصحّ الأوّل، و هو مختار المختلف [٦]. و نمنع ثبوت الزنى على كلّ واحد منهما، بل الحقّ أنّه ليس بثابت، لأنّه لم يشهد- على كلّ تقدير- العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين و المكانين، و لا خلاف بيننا أنّه لا يثبت.
[١] بأن شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى.
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٨.
[٣] «الوسيلة» ص ٤١٠.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٢- ٤٣٣.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٤١، المسألة ٤.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٤٠- ١٤١، المسألة ٤.