غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٥
و الهاشمة، و في النكاح و الوقف إشكال. (١)
و لا تثبت بذلك الحدود، و لا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء.
قوله رحمه الله- المطلب الثالث في الشاهد و اليمين-: «و في النكاح و الوقف إشكال.»
[١] أقول: قد تقدّم [١] في الشاهد و المرأتين ما يمكن أن يكون منشأ لهذا الإشكال.
و اعلم أنّ النصوص قاضية بقبول شاهد و يمين في الدين أو في المال، فمنها:
رواية القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «قضى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده» [٢]، و عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لا يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل» [٣].
[١] تقدّم في ص ١٣١ و ما بعدها.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧٣، ح ٧٤٥، باب البيّنات، ح ١٥٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٢، ح ١١٠، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي، ح ٣.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٨٦، باب شهادة الواحد و يمين المدّعي، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧٢، ح ٧٤٠، باب البيّنات، ح ١٤٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٢، ح ١٠٨، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي، ح ١.