غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٤١
فإن دفن لم ينبش و تعذّرت الشهادة.
و يجوز كشف وجه المرأة للشهادة.
ثمَّ الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلّص عن غيره، و يجوز أن يشهد بالحلية الخاصّة أو المشتركة نادرا، و إن جهله افتقر إلى معرّفين ذكرين عدلين، و يكون شاهد أصل لا فرعا عليهما.
و لو سمع رجلا يستلحق صبيّا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب.
و إذا اجتمع في الملك اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة و شبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، و هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ذلك. (١)
شرعا، و هو شهادة العدلين، و لا ريب في قبول الظنّ للشدّة و الضعف، و لا يلزم من استلزام الأقوى لشيء استلزام الأضعف إيّاه.
قوله رحمه الله: «و هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ذلك.»
[١] أقول: إذا كانت يد إنسان على ملك، فإمّا أن يقارنها تصرّف بنحو هدم و بناء أو بنحو إجارة متكرّرة، أو لا يقارنها تصرّف أصلا، و على التقديرات فإمّا أن تطول المدّة أو تقصر، فالأقسام ستّة، و على الأقسام إمّا أن تشهد بالملك المطلق أو اليد،