غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٦
[الثالث: العدد]
الثالث: العدد و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي، (١) أمّا الزنى و اللواط و السحق فلا يثبت بدون أربع.
و يثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدّ و كلّ حقوقه تعالى بشاهدين خاصّة، و كذا الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة و النسب و الأهلّة و الجرح و التعديل و الإسلام و الردّة و العدّة.
[الرابع: العلم]
الرابع: العلم و هو شرط في جميع ما يشهد به، إلّا النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و الولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتّى تقارب العلم.
قوله رحمه الله: «و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي.»
[١] أقول: هذا رأي سلار [١]، و قد تقدّم في الصوم [٢]، و عادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور و مضعّفه الرأي المنبّه عليه، و هنا الأمر بالعكس، و قيّده في القواعد بقوله: رأي ضعيف [٣].
[١] «المراسم» ص ٢٣٣.
[٢] تقدّم في ج ١، ص ٣٣٤.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٨.