غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٣
و لو أدّى البعض، قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرّر، (١) و لو أعتق قبلت على مولاه.
و الشيخ في التهذيب [١] و الاستبصار [٢] و أبو الصلاح [٣] على الرابع جمعا بين الأخبار، و لأنّ في شهادته لمولاه تهمة لجرّه النفع إليه، كذا قاله الشيخ [٤].
و بعض العلماء على الخامس، نقله عنه المحقّق [٥]. و اختاره الشيخ نجيب الدين في جامعه [٦]، لما تقدّم، و التخصيص خلاف الأصل، و المعتمد المشهور.
قوله رحمه الله: «و لو أدّى البعض، قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرّر.»
[١] أقول: هذا تفريع على موضع المنع من قبول شهادة العبد إمّا مطلقا أو في بعض الأحوال. و القبول فتوى الشيخ في النهاية [٧] و القاضي [٨] و الصهرشتي و الكيذري [٩] و ابن حمزة [١٠] و الشيخ نجيب الدين [١١] تفريعا على القول بالمنع، و هو مذهب أبي
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٩.
[٢] «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦- ١٧.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٥.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٩- ٢٥٠.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٠.
[٦] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٠.
[٧] «النهاية» ص ٣٣١.
[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٧.
[٩] «إصباح الشيعة» ص ٥٢٩.
[١٠] «الوسيلة» ص ٢٣٠.
[١١] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٠.