شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٣٥ - باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه
و لا تستحبّ إعادته فيما عدا هذه؛ لعدم دليل عليه و أصالة العدم، و ألحق جماعة منهم الشهيد في الدروس[١] أكل الطيب و التطيّب به، و هو قياس بحت.
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد ...
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يلبّي
لا خلاف بين الأصحاب في جواز محرّمات الإحرام كلّها قبل التلبية عدا استعمال طيب يبقى أثره إلى بعد الإحرام.[٢] و وافقنا العامّة في ذلك إلّا ما حكي عن بعضهم من انعقاد الإحرام بمجرّد النيّة و في الطيب، و ما يأتي خلافهم فيه في موضعه.
قوله في خبر أبان: (و كان عليّ عليه السلام لا يزيد على السليخة). [ح ٣/ ٧١٦٨]
قال الجوهري: السّليخة: عطر كأنّه قشر منسلخ، و دهن ثمر البان قبل أن يركّب.[٣] قوله في صحيح محمّد بن مسلم: (كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى). [ح ٤/ ٧١٦٩]
الخثور: نقيض الرقّة[٤]، فالوصف كالكاشف له.
قوله في حسن حريز: (ما لم يعقد التلبية أو يلبّ). [ح ٧/ ٧١٧٢]
الترديد من الراوي، و العطف على المنفي.
باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه
باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه
فيه مسائل:
الاولى: يستحبّ صلاة ستّ ركعات للإحرام؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تصلّي للإحرام ستّ ركعات، تحرم في دبرها».[٥]
[١]. الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٣٤٣، الدرس ٩٠.