شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤٣ - باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
خصوصاً مع اعتضاد قوله بالروايات و الأدلّة العقليّة، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج،[١] و نسبة قول الشيخ إلى «أنّه إيرادٌ لا اعتقاد» غلط منه، و ما يدريه بذلك؟! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية،[٢] بل في المبسوط[٣] أيضاً.[٤]
السادس: تعميم الرجل بحيث يشمل العبد، و هو ظاهر الأخبار و أكثر الفتاوى، و عدّه الشهيد الثاني أقوى[٥] معلّلًا بذكر الذكر في بعض الروايات.
السابع: تعيّن القضاء عليه، و في المختلف: «ذهب إليه الشيخان[٦] و ابنا بابويه[٧] و السيّد المرتضى[٨] و ابن الجنيد[٩] و ابن البرّاج[١٠] و ابن حمزة[١١] و ابن إدريس»،[١٢] و قال: «هو المعتمد».[١٣] و حكى عن ابن أبي عقيل أنّه قال بعد نقل هذا القول:
و قد روي أنّه من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من طعام، و بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و القول الأوّل يطرح؛ لأنّه شاذّ.
و احتجّ عليه بما رواه ظريف بن ناصح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى يموت فليس عليه
[١]. المهذّب، ج ١، ص ١٩٧.