شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٦ - باب من توالى عليه رمضانان
المرتضع إن كان له مال، و إلّا فعلى الوالد كرزقها و كسوتها.
باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
هو أن يتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بطء زواله به، و هو يختلف باختلاف الأمراض و الأشخاص و الأزمان، فليرجع في ذلك إلى نفسه أو إلى طبيب حاذق موثوق به، «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ».[١] و ذلك الحدّ ممّا أجمع عليه الأصحاب،[٢] و الأخبار شاهدة عليه وفاقاً لجمهور العامّة،[٣] و لقد حكى عن شذّاذ منهم إباحة الإفطار لكلّ مرض و إن لم يكن كذلك[٤] محتجّين بعموم قوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً»[٥]. و اجيب بأنّه مخصّص بالإجماع و الأخبار.
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: (إذا نقه في الصيام). [ح ٨/ ٦٤٦٢]
قال الجوهريّ: «نقه من مرضه نقهاً: مثل تعب تعباً، و كذلك نقه نقوهاً: مثل كلح كلوحاً فهو ناقه، إذا صحّ، و هو في عقب علّته».[٦] باب من توالى عليه رمضانان
باب من توالى عليه رمضانان
المشهور بين الأصحاب أنّ من مرض في شهر رمضان و استمرّ مرضه إلى رمضان
[١]. القيامة( ٧٥): ١٤.