شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٨ - باب السواك للصائم
أوصله من أنفه.[١] و الجواب: أنّه قياس في معارضة النصّ، فلا يسمع.[٢] باب السواك للصائم
باب السواك للصائم
الظاهر من الأخبار كراهة السواك بالرطب للصائم [ذهب إليه ابن أبي عقيل] على ما نقل عنه في المنتهى،[٣] و نسبه إلى ابن عمر و عطاء و مجاهد و الأوزاعيّ و الشافعيّ و إسحاق،[٤] [و يدلّ عليه ما ورد في] في حسنتي [...][٥] و موثّق عمّار بن موسى،[٦] و خبر سعد بن أبي خلف، قال: حدّثني أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستاك الصائم بعود رطب».[٧] و ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستاك الصائم أيّ النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب».[٨] فإن قيل: ظاهر النهي الحرمة فلِمَ يُحمل على الكراهة؟
قلت: قال الشيخ: هذان الخبران- مشيراً إلى موثّق محمّد بن مسلم و خبر أبي بصير- محمولان على الكراهية لا التحريم؛ لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،[٩] الخبر.
[١]. المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ٣، ص ٣٨.