شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٥ - باب الكحل و الذرور للصائم
الحرمة و لزوم القضاء. و يؤيّده أصالة البراءة، و به قال ابن إدريس،[١] و استوجهه المحقّق في المعتبر،[٢] و ظاهر ابن الجنيد كراهة المائع أيضاً،[٣] حيث استحبّ له الامتناع من الحقنة و أطلق. و لو لا مخالفة الشهرة بين الأصحاب لكان هذا القول في غاية القوّة؛ للجمع بين ما ذكر و بين صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.[٤] قوله: (أحمد بن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسين عن أبيه). [ح ٦/ ٦٤٢٤]
الظاهر عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن أبيه، هم عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و أخوه محمّد بن الحسن، و أبوهما الحسن بن عليّ بن فضّال، و كلّهم فطحيّون، لكن الأوّل ثقة،[٥] و الباقيان ضعيفان.[٦] و في التهذيب: «أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن أبيه»،[٧] و الظاهر سقوط (عن محمّد بن الحسن) من البين من سهو النسّاخ.
باب الكحل و الذرور للصائم
باب الكحل و الذرور للصائم
قال الجوهري: الذرور بالفتح لغة في الذريرة.[٨] [و] في المنتهى:
يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر[٩] يصل إلى الحلق، و ليس بمفطر و لا محظور، ذهب
[١]. السرائر، ج ١، ص ٣٧٦- ٣٧٧.