شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٤ - باب في الصائم يسعط و يصبّ في اذنه الدهن أو يحتقن
فإنّه قال: «الحقنة يجب بها القضاء»[١] و لم يفصل، و استقربه العلّامة قدس سره في المختلف.[٢] و مستند القولين خبر سهل بن زياد،[٣] و هو و إن كان ضعيفاً به و بالإضمار، لكن رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام،[٤] و في الدلالة تأمّل.
و ربّما استدلّ أيضاً عليه بأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه، و هو ذاكر للصوم فكان كالأكل.[٥] و فيه نظر.
و الشيخ قدس سره فرّق في أكثر كتبه بين المائع و الجامد و حكم بكراهة الثاني؛[٦] جمعاً بين الصحيحة المذكورة و بين مكاتبة محمّد بن الحسن، عن أبيه،[٧] و كأنّه ابن الفضّال، لكن قال في الخلاف: بأنّ المائع مفطر.[٨] و الظاهر أنّه أراد بذلك كونه موجباً للقضاء فقط، و صرّح بذلك في المبسوط[٩] بناءً على عدم دليل على الكفّارة.
و في النهاية[١٠] نفى القضاء أيضاً؛ لعدم دليل عليه أيضاً، لعدم الملازمة بين
[١]. الكافي في الفقه، ص ١٨٣.