رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٧
للقتل.[١]
٢. قال الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلاّ في قتل النفس.[٢]
٣. وقال الرازي: تجوز التقية لصون المال على الأصح كما يجوز صون النفس.[٣]
٤. وقال السيوطي: يجوز أكل الميتة في المخمصة وإساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عمّ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلاّ نادراً فانّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه.[٤]
وقد أنكر الشاطبي على الخوارج إنكارهم التقية في القول والفعل، وعدّها من جملة مخالفاتهم للكليات الشرعية أصلية أو عملية.[٥]
٥. وقال الطوسي: والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده.[٦]
٦. وقال العلاّمة الطباطبائي: الكتاب والسنّة متطابقان في جوازها في الجملة، والاعتبار العقلي يؤيده، إذ لا بغية للدين ولا همَّ لشارعه إلاّ ظهور الحقّ وحياته، وربما يترتّب على التقية و المجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحقّ حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها وإنكار ذلك مكابرة وتعسف.[٧]
[١] فتح الباري:١٢/٢٧٩.
[٢] تفسير النيسابوري في هامش الطبري:٣/١٧٨.
[٣] التفسير الكبير:٨/١٣.
[٤] الأشباه والنظائر:٧٦.
[٥] الموافقات:٤/١٨٠.
[٦] التبيان:٢/٤٣٥.
[٧] الميزان:٣/١٥٣.