رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٩
المسألة الثانية
حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل
هذه هي المسألة الثانية التي ألمعنا إليها.
وإليك توضيحها:
قد تقدم أنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين الكعبة ومقام إبراهيم، وقد حدّد بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وهو يقرب من ١٢ متراً، فعلى الطائف ألاّ يخرج عن هذا الحدّ إلاّ عند الضرورة كما قلنا.
واتّفقوا على أنّ مبدأ هذا الحدّ في الأضلاع الثلاثة هو جدار الكعبة.
وإنّما الكلام في الضلع الذي يتصل به حجر إسماعيل فهل يُحسب الحد الفاصل من جدار الكعبة كما هو المشهور عند أكثر فقهائنا; أو يحسب من جدار الحجر إلى نهاية ١٢متراً، كما عليه لفيف من المتقدمين والمعاصرين؟
فلو قلنا بالاحتمال الأوّل يكون مقدار المسافة للطواف نحو ثلاثة أمتار وهو يسبّب الحرج في أكثر الأوقات، وأكثر ممّا سبق، إذ لازم ذلك أن يكون المطاف في الأضلاع الثلاثة هو ١٢متراً وفي الضلع المتصل بـ«حجر إسماعيل» ٣ أمتار.
وأمّا لو قلنا بالاحتمال الثاني، فبما أنّ مبدأ المسافة هو خارج الحجر