رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦١
قطعي، فعند ذلك قال: «فأيّ دور يبقى للإجماع بعد معرفة الإمام».
ولكن خفي عليه واقع هذا القسم من الإجماع، فالمراد به ما إذا ثبت بخبر قطعي، أنّ علماء المدينة وكلّ من يؤخذ عنه الفتوى، اتّفقوا على حكم من الأحكام الشرعية وكان أهل البيت يتمتّعون بالحرية لإظهار رأيهم وإبداء ما عندهم، فعند ذلك نستكشف دخول الإمام المعصوم في المجمعين وتواجده فيهم على نحو لولا هذا الإجماع والاتّفاق بالنحو الّذي عرفت لم يكن لدينا طريق لمعرفة قول الإمام، وعندئذ يكون للإجماع دور الكشف عن دخولهم فيهم.
وبذلك تقف على ما هو المقصود للمحقّق حيث قال: «فلو خلت المائة من علمائنا من قوله، لما كان حجّة ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة».
إنّ الممعن في كلامه من أوّله إلى آخره يقف على أنّ الغاية من هذا المقال، هو التركيز على أنّ حجّية الإجماع، لأجل وجود الإمام في المجمعين إمّا دخولاً، أو كشفاً عن دليل وصل إلى يد المجمعين، عنهم(عليهم السلام) فجاء قوله كمثال يبين مقصده.