رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٥
٢
من لا يمرّ بميقات ولا بما يحاذيه
اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الآفاقي (النائي) يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)لمن يمرّ بها [١]، أو ممّا يحاذيها، محاذاة عرفيّة كما إذا كان الحد الفاصل بين الميقات ومهلّه، بضع كيلومترات.
أخرج الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان الثقة عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال: «من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء».[٢]
ولعلّ الحدّ الفاصل بين المدينة ومسجد الشجرة يوم ذاك، كان ستة أميال، فلذلك أمر الإمام بالإحرام بعد الابتعاد عن المدينة ، مقدار ستة أميال، ليكون المهلّ، محاذياً للمسجد.
إنّما الكلام إذا ورد عن طريق لا يمرّ بالميقات، ولا بما يحاذيه محاذاة عرفية .
[١] الوسائل:٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٢ و ٣ وغيرها.
[٢] الوسائل: ٨، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١ .