رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٢
٢. وقال في «المبسوط»: وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصحّ طوافه.[١]
٣. وقال في «النهاية»: وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه، فإن جاز المقام أو تباعد عنه لم يكن طوافه شيئاً.[٢]
وذيل العبارة في الكتابين يدلّ على أنّ مراده من قوله:«ينبغي» هو الوجوب.
٤. وقال ابن البراج : ويجب أن يكون طوافه بين المقام والبيت.[٣]
٥. وقال ابن زهرة: والواجب في الطواف النية ـ إلى أن قال: ـ وان يكون، بين البيت والمقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف.[٤]
٦. وقال ابن إدريس: ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم(عليه السلام) والبيت يُخرج المقام في طوافه، ويدخل الحجر في طوافه، ويجعل الكعبة في شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو نسي منها بطل طوافه.[٥]
٧. قال العلاّمة: يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصحّ طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزئاً.
وقال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف، وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناءً على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلاه لم يجز الطواف
[١] المبسوط:١/٣٥٧.
[٢] النهاية:٢٣٧.
[٣] المهذب:١/٢٣٣.
[٤] الغنية:١٧٢.
[٥] السرائر:١/٥٧٢.