رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٣
تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضاً، كما صرحوا به، والظاهر انّ مراد الحنفية من حرمات مخصوصة، هو حرمات الحجّ والعمرة.
هذا كلّه عند السنّة، وأمّا أصحابنا فقد اختلفت كلمتهم في تعريف الإحرام نذكرها تباعاً.
١. الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة
يظهر من كلمات المحقّق في «الشرائع» والعلاّمة في غير واحد من كتبه: انّ الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة:١. النيّة، ٢. التلبيات الأربع، ٣. لبس ثوبي الإحرام .
ثمّ إنّ متعلق النية عبارة عن الأُمور الأربعة، أعني: ما يُحرم به من حجّ أو عمرة متقرباً، ونوعه من تمتع وقران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.[١]
وعلى هذا فالإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة، وللجزء الأوّل منها ـ أعني: النيّة ـ متعلّقات أربعة، وبه صرّح العلاّمة في غير واحد من كتبه.
قال في «المختلف»: الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبيـة ولبس الثوبين.[٢]
وقال في «التذكرة»: واجبات الإحرام ثلاثة: النية والتلبيات الأربع، ولُبس ثوبي الإحرام ـ إلى أن قال: ـ والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أُمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة. إلى آخر ما ذكره المحقّق في «الشرائع». [٣]
[١] الشرائع:١/٢٤٥.
[٢] المختلف:٤/٤٣.
[٣] التذكرة:٧/٢٣١.