رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١
رضاع ـ بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من الزوج من غير طلاق، ويجب عليها مع الدخول ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً.
وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام وعمل به الصحابة انّما الاختلاف في كونه على حليته أو أنّه منسوخ.
وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنّ قوله سبحانه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِِهِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[١] نزل في هذا الشأن.[٢]
وعلى كلّ تقدير سواء أقلنا بأنّها غير منسوخة أو قلنا بأنّها منسوخة فهي من المسائل الفقهية، الّتي تضاربت فيها الأقوال، وليس الخلاف فيها معياراً للتكفير، أو التفسيق.
هذه بعض المؤاخذات على عقائد الشيعة.
أكاذيب ومفتريات
وهناك أكاذيب ومفتريات نسبوها إلى الشيعة، نظير:
١. تأليههم لعلي وأولاده وأنّهم يعبدونهم ويعتقدون بإلوهيّتهم.
٢. تحريف القرآن الكريم وانّه حذف منه سور أو آيات.
٣. نسبة الخيانة لأمين الوحي وانّه سبحانه بعثه لإبلاغ الرسالة إلى علي، فخان فجاء بها إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
[١] النساء:٢٤.
[٢] تفسير الطبري:٥/٩; أحكام القرآن:٢/١٧٨; سنن البيهقي:٧/٢٠٥; وجامع أحكام القرآن:٥/١٣، إلى غير ذلك من كتب الحديث و التفسير.