المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢ - فروع تتعلق بكيفية قراءة أدعية التكبيرات
«تقول بعد الاقامة قبل الاستفتاح في كلّ صلاةٍ الحديث»(١)، و بما أنّ كلمة (الاقامة) تكون مختصّة بالفرائض اليوميّة دون غيرها، فتصير قرنية على كون المراد من (كلّ صلاة) كل فريضة يوميّة لا مطلقا كصلاة الآيات أو الطواف و غيرهما، فلازم ذلك دعوى الاقتصار في خصوص هذا الدعاء لا مطلق الأدعيّة السابقه مع التكبيرات، لأنّه ليس من قبيل تقييد المطلقات لاختلاف متعلقاتها.
نعم، ذكر صاحب «الجواهر» حكايةً عن «فلاح السائل» مسنداً الى أبي جعفر ٧ ، أنّه قال: «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه و التكبير: في اوّل الزوال، و صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و قد يُجزيك فيما سوى ذلك من التّطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين».(٢) حيث يظهر منه اختصاصه بالثلاث المذكورات.
أقول: لكنه مخدوشٌ، فإنّه مضافاً الى دلالته عدم الاقتصار على الفريضة، يدلّ على التأكد في الثلاث دون غيره لا على نفى المشروعيّة كما يوي الى ذلك كلمة (يُجزيك في سوى ذلك من التّطوع) كما لا يخفى، و إلاّ يصير مخالفاً للاجماع حيث لم يفت على طبقه أحدٌ من الأصحاب، كما أشار الى هذا الجواب صاحب «الجواهر» قدسسره.
الفرع الثالث: نقل الشهيد في «الذكرى» عن ابن الجنيد أنّه يستحب أن يقول بعد اتمام السبع و التوجّه: اللّه أكبر سبعاً، و سبحان اللّه سبعاً، و الحمدُللّه سبعاً، و لا اله الاّ اللّه سبعاً، من غير رفع يديه، قال: (و قد روى ذلك جابر عن أبي جعفر ٧ ، و الحلبى و أبوبصير عن أبي عبداللّه ٧ ، و لا بأس به للتسامح) هذا.
ولكن الصدوق ; حكى في علله أنّه قد روي في الصحيح عن زرارة عن
|
|
(١) المستدرك: ج ١، الباب ٩ من أبواب القيام، الحديث ١.
(٢) المستدرك: ج ١، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١.