المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١ - فروع تتعلق بكيفية قراءة أدعية التكبيرات
كما عن السيّد في «المحمّديات» و العلاّمة في جملةٍ من كتبه، كما هو ظاهر «الخلاف» و صاحب «الحدائق»، بل إنّه المشهور، خلافاً للآخرين من القول بالتعميم في كلّ صلاة فريضةٍ و نافلة، كما هو ظاهر المصنف هنا بناءً على ارادته المطلق من لفظه كما صرّح بذلك في «المعتبر»، بل هو صريح جماعةٍ، بل لعلّه هو المشهور بين المتأخرين، كما هو المشاهد من كلام صاحب «العروة» وفاقاً لجميع أهل التعليق، تبعاً لصاحب «الجواهر» و المحقّق الهمداني، بل المحكى عن «رسالة ابن بابويه» حيث زاد على الفريضة: (أوّل صلاة اللّيل و الوتر، و أوّل نافلة الزوال، و أوّل نافلة المغرب، و أوّل صلاة الاحرام).
و قيل: و كذا المفيد مع زيادة الوتيرة في الاختصاص بالفريضة.
و المنقول عن ابن بابويه مذكورٌ في «فقه الرضا»(١) و في «هداية» الصدوق، ولكن قال صاحب «الجواهر»: (ملاحظة آخر المحكي عن عبارة المفيد يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعيّته كما هو المدّعى).
أقول: الأقوى عندنا هو التعميم لعدم مشاهدة ما يوجب التقييد في لسان الأخبار، الاّ دعوى الانصراف الى الفريضة من المطلقات، كما ترى الاستدلال بذلك في كلام صاحب «الحدائق» قدسسره.
مضافاً الى امكان الاستظهار للعموم بما في بعض الأخبار من التعبير بأنّ: (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) حيث لا يختصّ هذا التعبير بالفريضة، و كذلك ظاهر لفظ (الافتتاح) في قوله ٧ : «إذا افتتحتَ الصلاة» و نظائره.
نعم، وقع في الحديث المروي في «فلاح السائل» عن الرّضا ٧ أنّه:
|
|
(١) فقه الرضا: ص ١٢ ـ ١٣.