المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥ - القنوت و أحكامها
قوله: الثاني: القنوت (١)
بالجميع بقصد وقوع ما هو في الواقع كذلك، أي ما في ذمته، كما هو طريق الاحتياط، و لا ينافي حتّى مع من يرى لزوم قصد الوجه في الصلاة كالعلامة.
القنوت و أحكامها
(١) و هو لغةً عُرّف ب : (الطاعة و السكون) و (الدعاء) و (القيام في الصلاة) و (الامساك عن الكلام) و (الخشوع) و (الصلاة) و (العبادة) و (طول القيام و العبادة).
و أمّا عرفاً شرعيّاً أو متشرعيّاً فقد عُرّف ب : (الذكر في حالٍ مخصوص) و ربما يستفاد من بعض النصوص اعتبار رفع اليدين فيه، و إن كان ظاهر بعض الأصحاب كونه مستحباً في المستحبّ.
و كيف كان، فلا اشكال و لاخلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، كما يدلّ على ذلك عدّة أخبار:
منها: ما عن الصدوق بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ ، أنّه قال: «القنوت في كلّ الصلوات».(١)
و منها: خبره الآخر أيضاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ ، أنّه قال: «القنوت في كل ركعتين من التطوع و الفريضة».(٢)
و منها: ما في الكافى بإسناده عن الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو
|
|
(١) و (٢) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب القنوت، الحديث ١ و ٢.