المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٧ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
المرأة صبّيها و هي تُصلّي و ترضعه و هي تتشهد».(١)
و منها: خبر «قُرب الإسناد» بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال: «سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها يبكى و هى قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حِجرها و تُسكته و ترضعه؟ قال: لا بأس».(٢)
نعم، روى علي بن جعفر ٧ في كتابه عن أخيه ٧ رواية أخرى تدلّ على المنع، و هى:
قال: «سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكى ابنها الى جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله و هي قائمة؟ قال: لا تحمله و هى قائمة».(٣)
و قال صاحب «الحدائق» بعد نقل هذا الحديث: (قال بعض مشايخنا رضوان اللّه عليهم قوله: (لا تحمل و هي قائمه) يمكن أن يكون لاستلزام زيادة الركوع بناءً على عدم اشتراط النيّة في ذلك، و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها.
ثم نقل كلام «الذكرى» الدّال على ذلك، ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدّمة المتضمّنة لهوّي الإمام ٧ لمناولة الشيخ عصاه، ثم قال: و هذا الخبر يدلّ على الجواز و على الاشتراط المذكور.
و يمكن الجمع بينهما: بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة، و خبر الأعور على النافلة، أو على الجواز، و الأوّل أظهر) انتهى محلّ الحاجة من كلامه.(٤)
لكن يمكن أن يقال: في الجمع بين الخبرين في المورد:
بأنّ المنع في الخبر الثاني لعلّه كان بلحاظ حال القيام، لأجل امكان نقلها
![]()
(١) ـ(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) الحدائق: ج ٩ / ص ٤٨.