المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٩ - فروع باب التكفير
لإمكان أن يكون الالتفات بخصوصه دون غيره، كما قد يحصل مع تمام مقاديم البدن أيضاً.
كما أنّ الانصراف بالوجه فيه أيضاً مطلق من حيث كونه الى اليمين أو الشمال أو الخلف.
و منها: صحيح عبداللّه بن جعفر ٧ في «قُرب الإسناد» عن عبداللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر ٧ ، عن أخيه، قال: «و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس».(١)
و منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ ، قال: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا و لا ينقض اصابعه».(٢)
فظاهره النهي عن مطلق الالتفات، سواءٌ كان بمقاديم البدن أو بالوجه خاصّه، كما يشمل باطلاقه الاطراف الثلاثة.
و منها: صحيح الحلبى، عن أبي عبداللّه ٧ في حديث، قال: «إذا التفت في صلاةٍ مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد».(٣)
فذكر (الفاحش) يمكن أن يكون لأجل بيان المراد، و هو الالتفات بتمام مقاديم البدن الشامل للاطراف الثلاثة.
و منها: صحيح زرارة: «أنّه سمع أبا جعفر ٧ يقول: الالتفات يقطع الصلاة
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١٨.
(٢) و (٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١ و ٢.