المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٠ - فروع باب التكفير
إذا كان بكُلّه».(١)
و لعلّه يكون مثل السابق في الدلالة.
و منها: حديث الصدوق بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعِد الصلاة».(٢)
فإنّ اطلاقه يشمل ما لو كان كذلك بواحدٍ من الأطراف فيوجب الاعادة.
و منها: حديث «الخصال» بإسناده عن عليّ ٧ في حديث الأربعمأة، قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان و الاقامة و التكبير».(٣)
و منها: حديث محمد بن ادريس في آخر «السرائر»، نقلاً من كتاب «الجامع» للبزنطى صاحب الرضا ٧ ، قال: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى، و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلةً لايقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود».(٤)
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ ، أنّه قال له: «استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلّب بوجهك عن القبله فتفسد صلاتك» الحديث.(٥)
فإنّه ظاهر في كون مطلق تقلّب الوجه عن القبله موجباً لفساد الصلاة. و منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨: «أنّه سُئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقة الإمام بركعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنّه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه، فإذا
![]()
(١) - (٤) الوسائل: ج ٤، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨.
(٥) الوسائل: ج ٤، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٣.