المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٢ - فروع متعلقة بتسبيح الزهراء سلام الله علیها
و لا يستحيل حتّى يمنع من استعماله.
مضافاً الى امكان التمسّك بالاستصحاب عند الشك فيه كما لا يخفى.
و بالجملة: ثبت ممّا ذكرنا أنّ صنع السبحة من طين قبر الحسين ٧ هو الأفضل.
الفرع الثالث: فيما لو شك في عدد التسبيح في كلّ من الثلاث، فهل يستأنف أو يؤمي بالمشكوك خاصّة؟
ذهب صاحب «الموجز الحاوي» الى الاستيناف من رأس، خلافاً للآخرين فإلى اعادة المشكوك، و قد استدلّ للاعادة بمرفوعة محمّد بن احمد رفعه، قال: «قال الصادق ٧ : إذا شككت في تسبيح فاطمة ٣فأعده».(١)
و الظاهر ارجاع الضمير الى اصل التسبيح، فيلزم اثبات الاستيناف، ولكن نقله صاحب «الجواهر» بلا ضمير.
و علىّ أي حال، يمكن أن يكون مرجع الضمير هو المشكوك المستفاد من جملة: (شككتُ) فلازمه اعادة نفس المشكوك من التكبير أو التحميد أو التسبيح، لا اعادة الجميع كما عليه صاحب «الموجز».
و اطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشك شائعٌ، بل هو المتعيّن بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة، و هو ما رواه الطبرسي في «الاحتجاج»(٢) عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى، عن صاحب الزمان ٧ : «أنّه كتب اليه يسأله عن تسبيح فاطمة ٣من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع و ثلاثين هل يرجع الى أربع و ثلاثين أو يستأنف، و إذا سبّح تمام سبعة و ستين هل يرجع الى ستّ و ستين أو يستأنف، و ما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب ٧ : إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا و ثلاثين عاد الى ثلاث
![]()
(١) و (٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٢١ من أبواب التعقيب، الحديث ٢ و ٤.