العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - جبر الخسران فِی التجارة بربح تجارة اُخرِی
(مسألة ٧٤): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع[١] من التجارة فتلف رأس المال[٢] أو بعضه من نوع منها فالأحوط[٣] عدم[٤] جبره[٥]
[١] إذا کان لجمیع الأنواع سنة واحدة فالأقوی جبر خُسران بعضها ببعض، ویلاحظ فی رأس سنة[أ] ما فضل عنها من الربح. (صدر الدین الصدر).
[٢] رأس المال المتفرّق فی التجارات المتعدّدة إذا کان ممّا یحتاج إلیه فی التعیّش السنوی یجبر النقص الحاصل فی بعضه من الربح الحاصل من بعضه الآخر، وأمّا إذا لم یکن التعیّش السنویّ موقوفاً علی جمیع رأس المال فلا یجبر نقص حصّة بربح اُخری، ولا یُقاس بما إذا کان رأس المال واحداً، ثمّ إنّ فی التجارات المتنوّعة لا یجبر خسران بعضها بربح آخر إلاّ إذا کانت محسوبة تجارة واحدة، ففیها یلاحظ الربح والخسران بالنسبة إلی المجموع بما هو مجموع. (الفانی).
[٣] المدار فی عدم الجبر علی استقلال کلّ واحد من العملَین، وإلاّ فالأقوی الجبر ولو کان متعدّداً[ب] نوعاً. (الآملی).
[٤] ولکن فی صورة الاحتیاج إلیه فالأقوی جوازه. (الشاهرودی).
* الظاهر أنّ المیزان فی الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنی أنّه لو کان له رأس مال جعله فی شُعَبٍ یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر یجبر النقص، ولو کانت الأنواع مختلفة، ولو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم یجبر به نقص الآخر ولو کان الاتّجار بنوع واحد، وکذا الحال فی التجارة والزراعة، فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال وعدمه. (الخمینی).
[٥] لکنّ الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة والخمسین،
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (سنته).
[ب] فی الأصل (متعداً) وهو تصحیف، والظاهر کما استظهرناه فی المتن، ویحتمل أیضاً ( متّحداً).