العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
الدین[١] من المؤونة[٢] . . . . . .
الأوّل یکون وفاؤه من المؤونة مع عدم بقاء مقابله إلی عام الاکتساب وحصول الربح، أو احتیاجه إلیه فیه، وإلاّ فلا، وفی الثانی إشکال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتیاجه إلیه فیه. (اللنکرانی).
[١] الّذی کان لمؤونته وصار مصروفاً فی حوائجه، وإلاّ بأن استدان لاشتراء ملک أو أسباب زینة فلیس أداء هذا الدَین من المؤونة. (الفیروزآبادی).
* الذی استدانه لمؤونة سنة الربح لا غیرها، وکذا فی النذر والکفّارات. (مهدی الشیرازی).
* إذا کان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهریّة کقیم المتلفات واروُش الجنایات، وتلحق بها النذور والکفّارات. (الخمینی).
[٢] إذا صرفه فیها. (الکوه کَمَری).
* الدَین لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه فی عامه الذی هو فیه فعلاً، أو فی عامٍ سابق، والأوّل لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه لشؤون الاکتساب أو لنفقته ونفقة عیاله، فلا إشکال فی أنّ له وفاؤه من ربح تلک السنة، ولا خمس فیه أصلاً، وإمّا أن یکون استدانه لغیر الاکتساب والنفقة، کشراء ضیعةٍ أو شیءٍ لا یحتاج إلیه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلک السنة یخرج الخمس أوّلاً، ثمّ یدفع من باقی الربح وفاء الدَین، أمّا الدین الّذی استدانه فی عامٍ سابقٍ وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ وفاء الدَین مطلقاً، سواء أنفقه فی ما یحتاج إلیه فی وقته أم لا، وفی عبارة المتن نحو إبهام، ولعلّ المراد: أنّه إذا لم یتمکّن من أدائه فی السنوات السابقة اُخرج من ربح هذه السنة ولا خمس علیه، وإن تمکّن ولم یؤدِّه حتّی انقضی العام وجب الخمس أوّلاً ثمّ الوفاء، والأصحّ عندنا: وفاء الدَین بعد سنة الربح یتأخّر عن الخمس مطلقاً. (کاشف الغطاء).
* إذا کان رکوبه بأسباب قهریّة، أو استدانه لحوائجه، لا لتکثیر المال وشراء الضیاع والعقار، نعم، إن تلف ما حصّله به واضطرّ إلی أدائه من غیره کان أداوءه أیضاً محسوباً من المؤونة. (البروجردی).