العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف
علیه[١]، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر کفایته[٢]، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف فهل یستقرُّ علیه الحجّ، أوْ لا؟ وجهان[٣]، والأقوی عدمه[٤]؛ لأنّ المناط[٥] فی الضرر الخوف[٦] وهو
[١] فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل الظاهر عدم الاستقرار، کما تقدّم. (الخوئی).
[٢] محلّ إشکال فی الضرر النفسی والحرج، وکذا الضرر المالی البالغ حدّ الحرج، وأمّا غیر بالغه فلا یمنع من وجوب الحجّ، نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّی بلغ المیقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطیعاً فالأقوی کفایته. (الخمینی).
* فی إطلاق الکلام تأمّل. (المرعشی).
* محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).
* مشکل، والأحوط العدم. (کاشف الغطاء).
* هذا إذا کان الضرر أو الحرج فی المقدّمات، أو کان تحمّل الضرر مسوغاً کالضرر المالی، أو کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالظاهر عدم الکفایة؛ لعدم الاستطاعة مع الحرج، وحرمة العمل مع الضرر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إلاّ إذا کان حرجاً رافعاً للتکلیف عزیمة. (محمّد الشیرازی).
[٣] أوجههما الثانی. (الروحانی).
[٤] بل الأقوی الاستقرار، والتعلیل بیّن الضعف. (زین الدین).
* فی الحرج مع کشف الخلاف إشکال. (حسن القمّی).
[٥] فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).
[٦] الظاهر من جمیع موارد تعلّق الحکم بالخوف إنّما هو من باب الطریقیّة إلی الواقع، وحینئذٍ فإن کان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة فی وجوب مراعاته، إلاّ إذا کان عن احتمال غیر عقلائی کبعض الخوّافین المنتهی خوفهم إلی طرد الوسواس؛ فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثله، وحینئذٍ لا یجب الحجّ علی