العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض
له[١] من الربح[٢] إذا اتّجر به[٣]، ولو فرض تجدّد[٤] مُوءَن[٥] له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح[٦].
* فی بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری).
* إن کانت المصالحة فی أثناء الحول لا یترتّب علیها جواز التصرّف وعدم ثبوت حصّة له؛ فإنّهما ثابتان قبلها وإن کانت بعده، فمضافاً إلی أنّه لا معنی لقوله: «ولو فرض تجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول...إلی آخره لم تثبت مشروعیّة هذه المصالحة مطلقاً؛ لعدم ثبوت ولایةٍ للحاکم علی أرباب الخمس فی هذه التصرّفات. (الروحانی).
[١] یعنی إذا اتّجر بدون الصلح. (مهدی الشیرازی).
[٢] أی للخمس بعد المصالحة. (السبزواری).
[٣] فرض تجدّد المُؤَن فی الحول قرینة علی أنّ المصالحة وقعت فی أثناء الحول أیضاً، وقد مرّ فی المسألة السابقة أنّه لا مانع فی هذه الصورة من التصرّف فی الربح والاتّجار به، وأنّ الربح کلّه للمالک؛ وعلیه فلا وجه للمصالحة، بل فی مشروعیّتها قبل الحول إشکال وإن لم تتجدّد له مُؤَن. (زین الدین).
[٤] لا یخفی ما فی الکلام من الإشکال. (محمّد الشیرازی).
[٥] یعنی لو علم بوجود مُؤَن لم یعلم بها فی أثناء الحول، ولو کان المراد بتجدّد المُؤَن حدوثها لکان بین هذه المسألة وسابقتها تهافت، کما لا یخفی. (السبزواری).
[٦] مشروعیّة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی).
* صحّة المصالحة هذه قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (الشاهرودی).
* ظاهر العبارة حیث فرض تجدّد مُؤَن فی أثناء الحول وقوع المصالحة فی أثناء الحول؛ وعلیه فجواز التصرّف وعدم حصّةٍ من الربح یتفرّع علی المصالحة، کما نصّ علیه فی العبارة، ویشکل بأنّ جواز التصرّف فی الحول مسلّم ولا