العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - الربح الحاصل من المعاملة المخِیّرة
خروج موءونته.
(مسألة ٥٧): یشترط[١] فی وجوب خمس الربح أو الفائدة[٢] استقراره[٣]، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار
(محمّد رضا الگلپایگانی).
* وأمّا حکم جبران الخسران إن حصلت الخسارة فی نوعٍ دون آخر فیأتی فی المسألة (٧٤)، ویجوز أن یجعل لکلّ ربحٍ حَولاً مستقلاًّ، مع ملاحظة المؤونة بالنسبة إلی الزمان المختصّ والمشترک. (السبزواری).
[١] لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، وهو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
[٢] المتّصلة دون المنفصلة. (السبزواری).
[٣] لا یلزم استقرار الأصل، بل یکفی استقرار الربح والفائدة ولو اقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء).
* استقرار ملک ما فیه الفائدة غیر معتبرٍ فی وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل فی ملکها، بل وکذا الربح إن قلنا بصحّة البیع فی زمن خیار البائع. (البروجردی).
* ولعلّ المراد خصوص النماءات المتّصلة دون النماءات المنفصلة وزیادة القیمة السوقیّة؛ لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلی الثانی، وعدم التزلزل بالنسبة إلی الفوائد المستوفاة. (الشاهرودی).
* لا یعتبر استقرار الأصل فی وجوب الخمس بالنسبة إلی الربح والفائدة إذا حصلا وفضلا عن المؤونة، إلاّ فعلی الأحوط[أ]. (عبداللّه الشیرازی).
* لا یعتبر فی الفائدة إذا کانت من المنافع المنفصلة استقرار بیع الأصل؛ إذ فسخ البیع لا یوجب زوال ملک الفائدة، وکذلک لا یعتبر الاستقرار فی الربح إذا حصل فعلاً مثل أن یبیع الأصل فیربح؛ لأنّ فسخ البیع الأوّل لا یوجب انفساخ الثانی
[أ] کذا فی الأصل، والکلام فی آخر الجملة مبهم.