العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - صور البذل
(مسألة ٣٦): لا یشترط الرجوع إلی کفایةٍ[١] فی الاستطاعة البذلیّة[٢].
(مسألة ٣٧): إذا وهبه مایکفیه للحجّ لاِءَنْ یحجَّ وجب علیه القبول[٣] علی الأقوی[٤]، . . . . . . .
فلا. (محمّد الشیرازی).
* أقواهما المنع إن لم یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (الروحانی).
[١] بشرط أن لا یکون الحجّ سالباً لما عنده من الکفایة النسبیّة. (الفانی).
* الأقوی اعتباره إن کان الحجّ موجباً للوقوع فی الحرج بعد الرجوع. (السبزواری).
[٢] إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایةٍ موجباً للعُسر والحرج. (زین الدین).
[٣] بل الأقوی خلافه؛ لعدم وجوب تحصیل مقدّمات الاستطاعة، نعم، لو قصد بذله بإعطائه کیفما اتّفق یجب علیه أخذه وإن لم یقبل إیجابه العقدی. (آقا ضیاء).
* لو لم تکن مِنّة واستهانة فالأحوط القبول، وکذا لو وهبه ولم یذکر الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی).
* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
* لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الإباحة والتملیک، والبذل یتحقّق بمجرّد إیجاب التملیک للحجّ، ویجب الحجّ بمجرّده، والقبول فی المقام مقدّمة للعمل بالواجب، لا مقدّمة للوجوب حتّی یقال بعدم وجوبه؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری)
* الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).
* وجوب القبول محلّ تأمّل، خصوصاً لو کانت هناک مَهانة، والأقوی عدم اعتبار العود إلی الکفایة، وعدم الدَین فی هذا المورد. (المرعشی).
* مع عدم المَهانة والمِنّة. (السبزواری).
[٤] بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).