العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
السابع: ما یفضل عن موءونة سنته وموءونة عیاله[١] من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّی الخیاطة والکتابة والتجارة والصید وحیازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال الّتی لها اُجرة، بل الأحوط ثبوته[٢] فی مطلق الفائدة[٣] وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة[٤] والهدیّة والجائزة والمال الموصی به ونحوها، بل لا یخلو من قوّة[٥]،
[١] أی مؤونة سنة عیاله، وحقّ التعبیر أن یقول: ومؤونة سنة عیاله. (الإصطهباناتی).
* أی مؤونة سنة عیاله. (المرعشی، الروحانی).
[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری).
* بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
[٣] وإن کان عدم التعلّق بغیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوّة؛ وعلی هذا لا یتعلّق بنحو الهِبات وما تتلوها، ولا بالمیراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا فی حاصل الوقف الخاصّ، إلاّ إذا کان علی نحو الاستنماء والاکتساب بالزراعة. (الخمینی).
* بشرط أن لا تکون محرّمة، وإلاّ فلها حکم آخر. (السبزواری).
* الأظهر ذلک. (الروحانی).
[٤] لا یبعد اندراجها فی عنوان الاکتساب؛ فإنّ قبولها نوع اکتساب. (الإصطهباناتی).
* الهبات والهدایا والجوائز الخطیرة فیها الخمس. (الفانی).
* إن لم یکن قبولها نوع اکتساب، کما هو الأحوط. (المرعشی).
[٥] فی القوّة تأمّل. (الجواهری).
* القوّة ممنوعة، ولکنّه أحوط. (النائینی، الآملی).
* إن کان لها خطر. (الحائری).