العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الربح الحاصل من المعاملة المخِیّرة
خیار[١] البائع.
(مسألة ٥٨): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط[٢] الخمس[٣]،
[١] هذا یستقیم فی النماءات والفوائد المتّصلة، وفی الأرباح الشأنیّة الغیر الفعلیّة. (المرعشی).
[٢] الظاهر سقوطه مطلقاً. (الخمینی).
[٣] السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* بل لا توءثّر إقالته فی مقدار الخمس، ولا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة وغیره. (الحائری).
* إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهانی).
* مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلاّ سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتَین. (آل یاسین).
* إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم).
* إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (عبداللّه الشیرازی).
* لا خمس فی زیادة القیمة السوقیّة، فلا أساس لهذا الفرع. (الفانی).
* حیث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء کان من شأن ذاک البیع الإقالة أم لا، وأمّا إذا کان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو کان من شأن ذاک العقد الإقالة. (المرعشی).
* إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه. (الآملی).
* بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة وتکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس