العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - زِیادة قِیمة العِین ثمّ انخفاضها أثناء السنة
قیمتها[١] بعد تمام السنة إذا أمکن[٢] بیعها[٣] وأخذ[٤] قیمتها[٥].
(مسألة ٥٤): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة ولم یبعها غفلةً، أو طلباً للزیادة[٦]، ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس[٧] تلک الزیادة؛ لعدم[٨] تحقّقها فی الخارج،
[١] بل الظاهر عدم الوجوب فی القیمة السوقیّة فی الأمثلة المذکورة، نعم، إذا أراد التکسّب بأعیانها کاشتراء الدور والأغنام للبیع فیجب الخمس بالنسبة إلی ارتفاع القیمة السوقیّة، کوجوبه بالنسبة إلی سمن الأغنام. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا کان قد ملکها بمعاوضة ولو من جنسٍ آخر. (زین الدین).
[٢] الإمکان لا یکون شرطاً لثبوت الخمس. (تقی القمّی).
[٣] هذا أحوط، وإلاّ فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم کفایة مجرّد إمکان البیع. (الإصطهباناتی).
* بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (أحمد الخونساری).
* بل إذا باعها وقبض القیمة. (عبدالهادی الشیرازی).
* الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بیعها وقبض ثمنها؛ لأنّ الارتفاع السوقی ـ کما مرّ ـ بمجرّده لیس ربحاً اکتسابیّاً، بل له شأنیّة ذلک، والمدار علی فعلیّة الفائدة. (الفانی).
* الأقوی وجوب التخمیس إذا باعها وأخذ قیمتها، لا صرف إمکان بیعها وأخذ قیمتها. (المرعشی).
* بل إذا باعها وأخذ ثمنها. (الآملی).
[٤] بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (البروجردی).
[٥] وکان ترک البیع خلاف المتعارف، وبلا غرضٍ صحیحٍ بین نوع التجّار. (السبزواری).
[٦] أو لعدم تعارف البیع إلاّ بالتدریج العرفیّ. (محمّد الشیرازی).
[٧] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی).
[٨] لا یصلح هذا تعلیلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لَنَافَی مع الحکم بالوجوب فی المسألة السابقة والفرض اللاحق. (اللنکرانی).