العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
فالأحوط[١] إخراج[٢] . . . . . .
فإنّ أداء الدیون السابقة إنّما تکون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقّق الأداء فیها. (زین الدین).
[١] لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (النائینی).
* بل الأقوی فیه وفی تالیه وجوب إخراج خمسه؛ لِما عرفت من أنّ مجرّد الاحتیاج إلی صرفه لا یحتسب من المؤونة المستثناة فی المقام. (آقا ضیاء).
* بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
* إذا کان الدَین لمؤونة سنة الربح لم یجب الخمس فی ما یقابله من الربح. (الشاهرودی).
* بل الأقوی؛ لأنّ أداء الدَین فی کلّ عامٍ محسوب من مؤن ذلک العام، حیث إنّ أداء الدَین بنفسه مؤونة إذا کانت الاستدانة للمُؤَن، أو کان الدَین حاصلاً علیه قهراً، کضمان المتلفات ولو للعام السابق. (الفانی).
* بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الخمینی).
* لا یُترک. (المرعشی).
* إذا لم یکن لمؤونة العام. (الآملی).
* إن کان الدَین من السنة السابقة فالأظهر وجوب الخمس فیه، وأمّا إن کان لمؤونة سنة الربح فلا یجب. (تقی القمّی).
* بل هو الأقوی فیما إذا لم یکن لمؤونة سنة الربح، ومعه لا یجب الخمس فیما یقابله من الربح. (اللنکرانی).
[٢] بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الإصفهانی).
* لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات، وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها