العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها
بین کونها ذات بعل أوْ لا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المَحرَم[١] ولو بالاُجرة مع تمکّنها منها، ومع عدمه لا تکون مستطیعة، وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمَحرَم؟ وجهان[٢]، ولو کانت ذات
[١] أو غیر المحرَم إذا کانت مأمونة مع مصاحبتها، ولم یکن مانع شرعیّ آخر. (الشریعتمداری).
* أو مَن تکون مأمونة بمصاحبته. (المرعشی).
* بل استصحاب مَن تثق به ولو لم یکن مَحرَماً. (السبزواری).
* بل یجب علیها استصحاب من تأمّن بصحبته، سواء کان مَحرَماً، أم غیره. (زین الدین).
* أو تحصیل الأمن بوجهٍ آخر. (حسن القمّی).
[٢] الأقوی العدم، إلاّ فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی).
* أقواهما العدم؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة. (آقا ضیاء).
* أوجههما العدم. (صدرالدین الصدر).
* أقواهما الأوّل مع الإمکان، وعدم الحرج علیهما. (جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی العدم. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأحوط الأوّل إذا لم یکن حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی).
* والأقوی عدم الوجوب. (الشریعتمداری).
* الأقوی العدم، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الفانی).
* الوجوب لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا کانت فی التزویج ذلاًّ ومهانةً لها بحسب شأنها. (المرعشی).
* لا یبعد الوجوب إذا لم یکن حرجیّاً علیها. (الخوئی).
* أقواهما الوجوب، مع أنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الأحوط هو الأوّل إن کان بنحو الشائع المتعارف. (السبزواری).
* أقواهما لزوم التزویج إن لم یکن ذلک مهانةً لها ولا شاقّاً علیها. (الروحانی).