العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله
أو شربه[١]، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه[٢]؛ لأنّ[٣] ذلک فی المقدّمة، وهی المشی إلی المیقات[٤]، کما إذا رکب دابّةً غصبیّةً إلی المیقات.
(مسألة ٧٠): إذا استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداوءها، ولا یجوز[٥] له[٦] المشی[٧]
[١] السقوط معهما مشکل، والمناط إحراز الأهمّیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] وأجزأ عن حجّة الإسلام. (الإصطهباناتی).
* وکان مجزیاً عن حجّة الإسلام. (المرعشی).
* وأجزأ عن حجّة الإسلام إن کانت علیه. (السبزواری).
[٣] وأجزأ عن حجّة الإسلام حتّی فی ما لم یستقرّ علیه سابقاً مع اجتماع الشرائط؛ لأنّه وإن لم تتحقّق الاستطاعة الشرعیّة قبل الرکوب إلاّ أنّه بعد الوصول إلی المیقات وارتفاع تلک المحظورات تحقّقت فوجبت. (الإصفهانی).
[٤] إن کان الإحرام فی السفینة عند المحاذاة مع الاُمور المذکورة فلا یتمّ ما ذکره، وکذا إذا کان الوقوف بعرفات موجباً للمرض لحرّ الشمس مثلاً، مع أنّ الحکم بعدم الوجوب إذا استلزم أکل النجس عند الاضطرار أو الإتیان بصلاة اختلّت شرائطها عند العذر لیس بتمام، والحقّ أنّ الباب باب المزاحمة، والحجّ أهمّ فی کثیر من الفروض، إلاّ فی مثل ترک الصلاة مطلقاً، أو قتل نفس، أو ضعف الإسلام وأمثال ذلک، والأمر هنا أهون من المسألة السابقة؛ حیث إنّ الواجب والحرام مفروض علی وجه الفعلیّة والتنجّز مع قطع النظر عن المزاحم، بخلاف المقام فإنّ الخطاب غیر متوجّه، فإنّ الحجّ وإن ثبت بالدلیل کونه واجباً مطلقاً، لکنّ المفروض فی المقام من الواجب والحرام لیس معلّقاً؛ لأنّ موضوع الحکم غیر محقّق فعلاً وهو مشروط به. (الفیروزآبادی).
[٥] لو لم یتمکّن من الأداء ماشیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٦] مع عدم التمکّن من الأداء فی الطریق. (السبزواری).
[٧] إن کان لا یمکنه الأداء فی الطریق. (عبداللّه الشیرازی).