العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١
الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی··· ١٠٧
فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم··· ١١٠
السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته··· ١١٦
أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک··· ١١٦
حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین··· ١٢٤
زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة··· ١٢٩
نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً··· ١٣١
تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب··· ١٣٣
الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة··· ١٣٤
إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح··· ١٣٨
مبدأ احتساب الأرباح··· ١٤٠
المراد من المؤونة··· ١٤٢
خمس رأس مال التجارة··· ١٤٣
ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه··· ١٤٥
أخذ المؤونة من الربح··· ١٤٦
مناط المؤنة··· ١٤٦
ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح··· ١٤٧
حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع··· ١٤٧
مصارف الحجّ من المؤنة··· ١٥٠
أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة··· ١٥٢
وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة··· ١٦٠
جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة··· ١٦١
جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری··· ١٦٣
التخییر فی الدفع من العین أو القیمة··· ١٦٦