العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - ما ِیجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه
ولو کان علیه حِجّة النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه، وإن قلنا بعدم الوجوب[١] لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار[٢]
* ولکن لا مدخل للبذل فی وجوبه. (البروجردی).
* أی وجب علیه القبول لاِءَن یحجّ، وإلاّ فوجوب الحجّ قد استقرّ علیه حسب الفرض. (عبداللّه الشیرازی).
* لا ریب فی أنّ ما ذکره قدس سره فی المقام مع ما یلیه لا یرتبط بأخبار العرض، ولا یشملها التعلیل، ولا ربط لصدق الاستطاعة عرفاً بتلک الأمثلة؛ إذ أخبار العرض ناظرة إلی حدوث وجوب الحجّ، والأمثلة المذکورة یکون الوجوب حاصلاً فیها قبل العرض، ولکنّ القدرة علی الامتثال مفقودة فیها، نعم، ربّما یوجب البذل القدرة علی الامتثال، فیجب الامتثال بالوجوب العقلیّ. (الفانی).
* أی صار الوجوب المستقرّ فی ذمّته منجّزاً علیه؛ لزوال العذر. (المرعشی).
[١] هذه العبارة إلی آخرها متمِّمة للمسألة الآتیة وقد وضعت هنا اشتباهاً. (الخوئی).
[٢] بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد جعلت له بالبذل. (أحمد الخونساری).
* بل لأنّ القدرة المعتبرة فیه عقلاً تحصل بالنذر والهبة، ولا تکون الاستطاعة شرطاً فی النذر ونحوه شرعاً حتّی یبحث فی شمول المستفیضة له. (عبداللّه الشیرازی).
* بل لأنّ وجوب حجّه النذریّ کان منوطاً بالقدرة وقد حصلت بالبذل. (المرعشی).
* بل لتمکّنه به من أداء الواجب فانقطع عذره، هذا إذا بذله لحجّه النذریّ أو بلا عنوان، وأمّا لو بذل لحجّة الإسلام ففیه تفصیل. (الخمینی).
* لا تخلو العبارة من إجمال، وکیف کان لو کان البذل للحجّ وکان المبذول له صرورة فتجب علیه حجّة الإسلام، فإن لم یقیّد نذره بغیر حجّة الإسلام تجزی عنهما، وإلاّ فإن کان النذر موسّعاً یجب علیه الوفاء بعد ذلک، وإلاّ یسقط النذر،