العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - حکم الکنوز المتعدّدة
لمسلمٍ قدیمٍ[١] فالظاهر[٢] جریان[٣] حکم الکنز علیه.
(مسألة ١٦): الکنوز المتعدِّدة[٤] لکلّ واحدٍ حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحدِّ النصاب وبلغت بالضمّ[٥] لم
* أوجههما إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الروحانی).
* أقواهما الثانی، نعم، لو طال العهد به یجری علیه حکم الکنز. (مفتی الشیعة).
* الأحوط، بل الأقوی هو الثانی. (اللنکرانی).
[١] أعرض عنه ولو قهراً. (الفانی).
[٢] قد یُتوهّم فی المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلاً بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدریجیّة محکومة بنظر العرف بحکم وجود واحد متدرّج شیئاً فشیئاً، وحینئذٍ فمع الشکّ فی انقطاعه بعد حدوثه کان من قبیل الشکّ فی البقاء والارتفاع، فیشمله الاستصحاب، وبمثل هذا التقریب ربّما یصحّحون استصحاب بقاء الحیض فی صورة الشکّ فی انقطاع القطرات التدریجیّة وبقاء المادّة فی المیاه فی فرض خروج القطرات کذلک، ولکنّ الإنصاف عدم تمامیّته، فالمرجع فی أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة وفی المقام وإن اقتضی الأصل المزبور إدخال هذا المال فی ملک الإمام من جهة کونه بمقتضی الأصل مال مسلم لا وارث له، ولکن لو اعتنی بهذا الأصل یلزم تنزیل الإطلاقات المشتملة علی تملّک الکنز علی الموارد النادرة کالمعدومة؛ فحفظاً لمثل هذه الإطلاقات لابدّ من جعل مثل هذه المقامات مندرجةً تحتها، فیجب الخمس فیها بعد کونه لواجده لمکان هذه الإطلاقات، وإلی مثل هذا البیان أیضاً أشرنا فی حاشیة النجاة، فراجع. (آقا ضیاء).
* هذا فی ما یحرز ولو بالأصل عدم وارث لمالکه غیر الإمام ٧ ، والظاهر جواز تملّکه للشیعیّ، وطریق الاحتیاط علم ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
[٣] الأحوط إجراء حکم ما لا وارث له علیه. (الحکیم).
[٤] حکمها حکم تعدّد المعدن. (المرعشی).
[٥] قد مرّ ما هو المختار فی هذا الفرع ومثله. (الشاهرودی).