العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمِّی
علیه إبقاوءهما بالاُجرة[١]، وإن أراد الذمّیّ دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تُقوَّم مشغولة بها مع الاُجرة، فیوءخذ منه خمسها، ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، ولا یعتبر فیه نیّة القربة[٢] حین الأخذ حتّی من الحاکم[٣]، بل ولا حین الدفع[٤] إلی السادة.
(مسألة ٤٠): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبِیعت[٥]
* جوازها محلّ تأمّل. (المرعشی).
* فی جواز الإجارة إشکال، نعم، یجوز أخذ اُجرة المدّة الّتی تصرّف فیها قبل دفع الخمس. (الخوئی).
* بناءً علی أنّ الخمس شرکة فی العین ، أمّا بناءً علی أنّه حقّ فی العین ـ کما هو الظاهر ـ فلا تصحّ إجارته، کما هو واضح، نعم، تصحّ المصالحة علیه من ولیّ الخمس، وکذا لا مدخل للاُجرة فی تقویم الأرض إذا أراد الذمّیّ أن یدفع القیمة، کما هو الفرض الآتی بناءً علی المختار أیضاً. (زین الدین).
* إجارته لا تخلو من إشکال، وکذا فی ما بعده، لکن تجوز المصالحة علی شیءٍ فیهما. (حسن القمّی).
* إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس برقبة الأرض یشکل جواز إجارة خمسها. (تقی القمّی).
[١] فی استحقاق الاُجرة تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
[٢] وإن کان الأحوط اعتبارها من الحاکم. (الإصطهباناتی).
[٣] الأحوط النیّة من الحاکم، أو نائبه. (کاشف الغطاء).
[٤] الأحوط ذلک. (الحکیم).
[٥] لا یصحّ بیع الأراضی المفتوحة عنوةً إلی الذمّیّ مطلقاً حتّی تبعاً للآثار؛ لأنّها ملک للمسلمین علی نحو السعی، لا بما هم أشخاص؛ ولذا لا تورث؛ وعلیه فلیس للمسلم بیعها للذمّیّ، وبیع الآثار لا یستلزم ملک الذمّیّ للأرض تبعاً، فیسقط الحکم بوجوب خمسه علیه موضوعاً، ومن ذلک یظهر أنّه لا موضوع