العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - مناط تحقّق الاستطاعة
المخرِج هو التمکّن فی تلک السنة، فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنة الاُخری[١] لم یمنع عن جواز[٢] التصرّف[٣]، فلا یجب إبقاء المال[٤] إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال مَن یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.
(مسألة ٢٤): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده، أو منضمّاً إلی ماله الحاضر، وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً، ویجب علیه الحجّ، وإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل مَن یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلاّ بعد التمکّن منه، أو الوصول
* ولکنّ الأقوی الصحّة. (صدرالدین الصدر).
* ولکنّ الأصحّ الصحّة. (کاشف الغطاء).
* لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی).
* والظاهر الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لکنّ هذا القول ضعیف لا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی).
* لا موجب لذلک وإن قلنا بحرمة التصرّف تکلیفاً؛ إذ فساد المعاملة إنّما ینشأ من اختلال أجزائها وشرائطها، أو وجود مانع من موانع صحّتها، وقصد الفِرار من واجب بسبب المعاملة لیس من موانع صحّتها. (الفانی).
* بل الأقوی الصحّة فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
* وهو ضعیف. (زین الدین).
[١] الظاهر عدم الفرق بین الموردَین، فیجب فی هذا الفرض أیضاً إبقاء المال إلی العام المقبل ولا یجوز له تفویته. (الخوئی).
[٢] لا یجوز تفویت مطلوب المَولَی، کما ذکرنا. (الفیروزآبادی).
[٣] لعلّ الفارق هو الإجماع، والمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).
[٤] مشکل. (أحمد الخونساری).