العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
والأحوط استحباباً[١] ثبوته[٢] فی عوض الخلع والمهر[٣] ومطلق المیراث[٤] حتّی المحتسب منه ونحو ذلک[٥].
(مسألة ٥٠): إذا علم أنّ مورّثه لم یوءدِّ خمس ما ترکه[٦] وجب
ذلک. (الحائری).
* لا خمس فیها. (الفانی).
* إن کان من قبیل نذر الفعل. (المرعشی).
[١] لا یُترک الاحتیاط فی الإرث غیر المحتسب؛ لقوّة صدق الفائدة علی مثله مع أنّه منصوص[أ]. (آقا ضیاء).
* بل وجوباً فی الخلع والمهر الزائد عن مهر السنّة. (کاشف الغطاء).
* بل وجوباً فی عوض الخلع والمهر. (تقی القمّی).
[٢] فی المهر وعوض الخلع الاحتیاط لازم. (محمّد الشیرازی).
[٣] لا یُترک فی عوض الخلع، وفی المهر أیضاً لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
[٤] الأحوط وجوباً، نعم، فی المیراث (الذی یحتسب) الأحوط استحباباً تخمیسه. (مفتی الشیعة).
[٥] وأمّا ما تعارف فی بعض البلاد ممّا یأخذه والد الزوجة من الزوج ویسمّی بـ«شیر بها»[ب] ولا حقّ للزوجة ولا للزوج فیه أبداً فهو من الفوائد یجب فیه الخمس. (السبزواری).
[٦] إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس یجب إخراجه، أمّا إذا علم بوجود الخمس فی ترکته فوجوب الإخراج مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح٥.
[ب] هو مبلغ من المال یعطیه الزوج (الصِهر) لأب أو اُمّ الزوجة قبل الزواج، حقّ الرضاعة والتربیة. راجع قاموس سُخَن. (مادّة شیر).