العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - المعدن الموجود مطروحاً فِی الصحراء
مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه، ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة[١]: فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فی ما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا[٢]؛ لاحتمال زیادة الجوهر فی ما یبقی عنده.
(مسألة ٧): إذا وجد مقداراً من المعدن[٣] مخرجاً مطروحاً فی الصحراء: فإن علم أنّه خرج من مثل السَیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أنّ المخُرِج له حیوان[٤]
* الملاک فی الوجوب صدق وحدة المعدن، کما مرّ. (المرعشی).
* بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان ذلک موجباً لوحدة المخرج عرفاً، وإلاّ فلابدّ من بلوغ النصاب فی کلّ واحدٍ علی انفراده. (زین الدین).
* لا فرق فی الحکم بین اتّحاد جنس المخرج وتعدّده وبین تقارب المعادن وتباعدها إذا لم یُعدّ المجموع معدناً واحداً، فعلی القول باعتبار النصاب یعتبر أن یکون الخارج من کلّ معدنٍ بالغاً حدّ النصاب، نعم، إذا عدّ المجموع معدناً واحداً یکفی بلوغها حدّه. (الروحانی).
* بنحوٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً. (اللنکرانی).
[١] فی جواز الإخراج قبلها إشکال، إلاّ أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الخمینی).
[٢] علی الأحوط. (الحکیم).
* بل الأحوط. (السبزواری).
* لا یجتمع الحکم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفیة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).
[٣] یبلغ النصاب. (صدر الدین الصدر).
[٤] یجب إخراج الخمس فی جمیع هذه الفروض إذا بلغ المخرج النصاب،