العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - مقدمة فِی آداب السفر لحجّ أو غِیره
معصیة اللّه عزّ وجلّ»[١].
هذا ما یتعلّق بکلّیّ السفر.
[ما یتعلّق بآداب سفر الحجّ اختصاصاً]
ویختصّ سفر الحجّ باُمور اُخر.
منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح، بل الحَفاء علی الانتعال، إلاّ أن یُضعِفَه عن العبادة، أو کان لمجرّد تقلیل النفقة. وعلیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیّة الرکوب.
وروی: «ما تقرّبَ العبدُ إلی اللّه عزّوجلّ بشیءٍ أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، وإنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعین حجّة»[٢].
و :«ما عُبِدَ اللّه بشیء مثل الصمت والمشی إلی بیته »[٣].
ومنها: أن تکون نفقة الحجّ والعمرة حلالاً طیّباً.
فعنهم علیهم السلام : «إنّا أهلُ بیتٍ حَجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأکفاننا من طَهور أموالنا»[٤].
وعنهم علیهم السلام : «من حجَّ[٥] بمالِ حرامٍ نودی عند التلبیة: لا لبّیک عبدی ولا سَعدَیکَ»[٦].
وعن الباقر ٧ : «مَنْ أصاب مالاً مِنْ أربعٍ لم یقبل منه فی أربع: مَنْ أصاب مالاً
[١] الوسائل: الباب (٤٣) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح١.
[٢] الوسائل: الباب (٣٢) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٥.
[٣] الوسائل: الباب (٣٢) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٦.
[٤] الوسائل: الباب (٥٢) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.
[٥] الروایة مأثورة عن مولانا الکاظم ٧ . (المرعشی).
[٦] الوسائل: الباب (٥٢) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.