العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - وقت تعلّق الخمس وجواز تأخِیر الأداء إلِی آخر السنة
(مسألة ٧٢): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له[١] التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه[٢]، وإنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة اُخری زائداً علی ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف[٣] ماله[٤] فی أثناء الحول لم یسقط[٥] الخمس[٦]، وکذا لو وهبه[٧] أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
[١] الجواز یختصّ بصورة القطع بالصرف فی المؤونة وصورة احتماله، وأمّا مع القطع بالعدم فالجواز محلّ الإشکال، ولابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٢] علی المشهور، لکنّ الأظهر عندی تعلّق الوجوب بعد صرف المؤونة وتمام الحول. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک، والتحقیق: أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المؤونة إلی آخر السنة، وبما أنّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلک یظهر أنّه لا یجب الأداء فعلاً، وإن علم أنّه لا یصرفه فی مؤونته؛ فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، والواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه. (الخوئی).
[٣] بلا داعٍ عقلائیٍّ بحیث یُعدّ عبثاً، أو سفهاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بلا داعٍ عقلائیٍّ یُعدّ عند العقلاء من المؤونة العرفیّة، وکذا الهبة غیر اللائقة بشأنه عرفاً، والشراء بغبن أو البیع بغبنٍ ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
[٤] بلا غرضٍ صحیح. (السبزواری).
* فی إطلاقه وإطلاق ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
[٥] انصراف إطلاق دلیل الإرفاق الرافع للضمان عن الموارد المذکورة ممنوع وإن کان آثماً فی بعضها، فالسقوط متّجه، والاحتیاط حسن. (الفانی).
[٦] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).
* علی الأحوط. (الروحانی).
[٧] هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی).