العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علِی المستطِیع والاستنابة إن لم ِیتمکّن من المباشرة
علی وجه الإشاعة[١].
(مسألة ٧١): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرةً، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.
(مسألة ٧٢): إذا استقرَّ الحجّ علیه ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرجُ زواله[٢]، أو حُصر کذلک، أو هَرِم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربّما یقال بعدم الخلاف فیه، وهو الأقوی[٣]، وإن کان ربّما یقال بعدم الوجوب[٤]؛ وذلک لظهور جملةٍ من الأخبار[أ] فی الوجوب، وأمّا إن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة[٥] وعدمه
* قد عرفت أنّ المستفاد من أخبار الخمس کونه علی نحو الإشاعة بخلاف ما یستفاد من أخبار الزکاة ، وکیف کان فالأحوط تخلیص المذکورین عن الحقّین وإن أمکن القول بالصحّة مع بنائه علی أدائهما من غیرهما؛ لأنّ ولایة التبدیل کالتعیین بید من علیه الحقّ. (الفانی).
[١] مرّ أنّ الأقوی أنّه علی وجه الإشاعة. (عبدالهادی الشیرازی).
* تقدّم الإشکال فیه، وأنّ ظاهر الأدلّة یفید خلاف ذلک. (البجنوردی).
[٢] بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* علی المشهور، وإن کان مقتضی إطلاق بعض الأخبار عدم اعتبار هذا القید. (الفانی).
[٣] بل هو الأحوط، وکذا فی صورة عدم الاستقرار. (عبدالهادی الشیرازی).
* والأحوط أن یکون النائب صرورة. (حسن القمّی).
[٤] بل بالاستحباب. (المرعشی).
[٥] مع رجاء زوال العذر. (الفیروزآبادی).
[أ] الوسائل: الباب (٢٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ ـ ٨.